الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٣النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
53
المقاصد التي تؤذن بقرب أو بعد في رضا أو سخط بلا إشكال إنه لمعان شتى غير معنى الكفئية المذكورة في هذا المقال.
ملکه
ولقد صرح الأثر وحققه النظر وأيدته الأفكار الصحيحة والعبر أن الكفء إنما هو من جهة النسب لصحة الحسب باعتبار الأب لا غير إلا من صح من أولاد العرب تبعا للأمهات على قول في رأي.
وبعضهم (1) ألحق به ما كان من أهل الحرف الخسيسة التي كانت مثلبة عند العرب وإن جازت لفاعلها شرعا كما هو في متون الأسفار وصحيح الآثار في ظهوره كشمس النهار فلا حاجة إلى بسطه ها هنا.
فتأمل في هذا أيها الولد (2)} المبارك الصالح الأبي صالح بن علي فإن ظهر حقه واتضح عدله وصدقه فالحق شاهد لنفسه لا يرد لضعف قائله وإن كانت الأخرى وهي بأهل الضعف أحرى.
فهذا غاية اجتهاد لروم سداد لا لأجل عناد ولا لقصد فساد. والله ولي التوفيق إلى كل رشاد بفضله وكرمه. والله أعلم. فلينظر فيه.
الغيّر للزوج إذا غشته في أصلها
مسألة:
وفي رجل تزوج امرأة فلما دخل بها تبين له أن فيها عرق خدم (3) أله منها غيّر
أم لا؟.
(1) في أ: وبعض.
(2) سقط من: أ.
(3) الخدم يطلق في عرف أهل عمان على الموالي وإلا فهو في الأصل كل من يخدم عربيا كان أو مولى.
(محمد بن شامس).