الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤54
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يوجد في الأثر أن له منها الغيّر وهو أكثر القول. والله أعلم.
الإشهاد على أمر التزويج
مسألة:
وفي الولي إذا جاء للمزوج وقال له: زوج حرمتي بفلان أيكفي من غير أن يشهد عليه أم لا عن الإنكار؟
وإذا زوج المزوج وقال الولي ما أمرتك ﴿أن﴾ تزوج حرمتي. وقال المزوج أمرتني وليس عنده بينة ما القول في ذلك؟.
أرأيت إذا قال له: لا أتزوج إلا على كذا وكذا من الصداق وزوج بأقل أيتم التزويج وعليه {الغرم (3) لما قاله أم يبطل التزويج إلا ما حد عليه؟.
عرفنا الوجه في ذلك.
الجواب:
يجوز له أن يزوج بغير إشهاد على الولي، وأما إذا أنكر الولي ذلك فليس كلام المزوج حجة عليه في حكم الظاهر.
وإذا زوجها على صداق غير ما أمره به الولي فيعاد التزويج إن كان قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيضمن المزوج لما بقي من الصداق إن لم يرض
الزوج به.
وكذا إذا تمسك الزوج بالتزويج وأنكر الشرط قبل الدخول ولم تقم الحجة
(1) سقط من: أ، ب.
(2) سقط من: أ.