تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

55

بزيادة الصداق فالمزوج غارم له ويتم التزويج إلا أن ﴿لا﴾ ترضى به المرأة إذا علمت به قبل الجواز فينتقض وبعد الجواز يتعين الضمان إلا أن ترضى به (2)}

المرأة وهي ممن يجوز {عليه (3) رضاه. والله أعلم.

نظر الرجل إلى فرج ابنته أو مسه

مسألة:

وفيمن نظر فرج ابنته أو لمسه (4) لشهوة أو لغير شهوة غير أنه يغسلها أتحرم

عليه أمها أم لا؟.

الجواب:

﴿أما (5)﴾ إذا نظره أو مسه من باطن الفرج من موضع الجماع حرمت عليه أمها ويختلف في ظاهره على أقوال ذكرنا طرفا منها في مسألة محمد بن علي

الواصلة مع مسائلكم هذه وكفى عن الإعادة. والله أعلم.

إدعاء الزنا لتسهيل الزواج

مسألة:

وفي امرأة طلبها رجل يريد نكاحها فأبى الولي ومنعه الزواجة (7)

(1) سقط من: أ، وتعقب الكلمة مصحح النسخة فقال في هامشها لعله إلا إن لم ترض.

(2) سقط من: د.

(3) سقط من: أ.

(4) في ب: لمس.

(5) سقط من: أ.

(6) سقط من: د.

(7) في ب: التزويج.