الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٦تمهيد قواعد الإيمان
ومضت مدة وأقرت المرأة المطلوبة إني زنيت وها أنا حبلى من الرجل الذي خطبني فندم (1) أهل المرأة على امتناعهم وجمعوا بينهما (2) بجهلهم ورقة علمهم وحملهم الجهل على تزويجهما (3).
وبعد اجتماعهم أكذبت المرأة نفسها وقالت ما قلت ذلك إلا حيلة على أهلي وأتت منه بولد لسبعة أشهر مذ أخذها
أترى ذلك تزويجا تاما أم فيه شبهة بما أقرت به من الزنا والحمل ويصير الولد للزوج أم لا و ﴿ما﴾ الأحسن اجتماعهما أمه) الفرقة بينهما؟ بين لنا
ذلك.
الجواب:
إذا رجعت عن إقرارها وأكذبت نفسها ففي ظاهر الحكم أن التزويج تام وأمرها إلى الله تعالى وهو المطلع على ما في السرائر والمؤاخذ بالكبائر والصغائر والولد لسبعة أشهر من الدخول هو {في الحكم (6) للزوج على هذه الصفة.
والله أعلم.
(1) في أ، ب: فندموا. (2) في أ، ج، د: بينهم.
(3) في أ، ج، د: تزويجهم.
(4) زيادة في ب.
(5) في ب: أو.
(6) زيادة في ب.