تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٢

62

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

تحرم على الأول والآخر إذا تزوجت ﴿وأوطأت (1)﴾ نفسها الزوج الأخير

من غير عذر ولا شبهة تحتج بها. والله أعلم.

مسألة:

دعوى الرضاع بعد الزواج

وإذا تزوج الرجل المرأة ودخل بها ثم جاءه أحد (2) ممن لا يثق به في دينه وقال (3) له: إنها أختك من الرضاعة أو أخت امرأتك من الرضاعة وأنت قد جمعت بينهما أيفرق بينهما على هذه الشهادة أم لا؟.

وبين لنا شيخنا صفة الإشهاد على الرضاع مبوبا قبل العقدة (4).

وبعد العقدة

وبعد الدخول.

الجواب:

لا يفرق بينه وبين زوجته بشهادة الرضاع بعد الدخول إلا بشهادة عدل،

: (6)} وقيل بشهادة عدلين، وقيل: يفرق بينهما (5) بشهادة من لا يتهم بإرادة

فرقة بينهما.

وقول المرضعة حجة في هذا إن كانت هي الشاهدة وهي عدلة أو لا تتهم على قول إلا على قول من لا يرى التفريق بما دون الحجة وإن كانت حاضرة مع

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: أحدهما.

(3) في ب: فقال.

(4) في ج: العقد. (5) سقط من: ب.

(6) سقط من: أ.