تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٣

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

63

التزويج فلم تشهد بالرضاع في حينها بطلت شهادتها من بعد، وقيل: لا تبطل

إن ادعت عذرا كالنسيان.

ولا تكون شهادة غيرها حجة إلا أن تكون المرضعة قد ماتت وأشهدت على ذلك ثقة، وقيل: عدلة. وقيل: تكفي امرأة. والله أعلم.

حكم عقد الأعمى للزواج

مسألة:

في الأعمى يجوز له أن يعقد التزويج بين الناس أم لا؟ عرفنا ذلك.

الجواب:

لا يزوج الأعمى فإن زوج الأعمى على الصفة وشهد الشهود بذلك لم يبطل تزويجه إذا هدي إلى تزويجه على الصفات من دون إشارة إلى الذات ولا توجه خطاب إليه والحزم في ترك (1)} مثل هذا ولعل الله أن يجعل في البصراء غناء عن مثل ذلك. والله أعلم.

التزويج بعدد من الشهود

مسألة:

وفي رجل أراد أن يزوج ابنه بابنة هو وليها وجاء الذي يعقد النكاح وعقد على الولد بأمر وليها وعندهم رجل آخر من الشهود كيف ترى هذا التزويج

(1) سقط من: ب، د.