الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٤64
تمهيد قواعد الإيمان
ثابتا أم (1) غير ثابت إذا كان العاقد قليل العلم والتمييز وما يلزم العاقد إذا كان
الزوج دخل بها؟.
وهل من رخصة تبذلها لنا لأننا (2) وجدنا لا يصح التزويج إلا بأربعة شهود تفضل شيخنا ببيان ذلك.
الجواب:
إذا حضره العاقد والولي أو العاقد وشاهد وغيره فهو ثابت وكاف إن شاء الله وهم في معنى الأربعة متزوج ومزوج وشاهدان وإن كان الولي أحد الشاهدين فهو ولي وشاهد معا. والله أعلم.
من قال لزوجته قولا لا يبلغ إلى الطلاق فتزوجت بآخر جهلا
مسألة:
وما تقول فيمن قال قولا وظن أن ذلك القول تبين به زوجته منه فافترقا على ذلك واعتدت المرأة (3) ﴿منه (4)﴾ وتزوجت.
ثم سأل ذلك القائل أهل العلم عن قوله هل تبين به الزوجة من زوجها
فقالوا له: لا تبين بهذا القول والمرأة قد تزوجت برجل آخر.
كيف حال هذه المرأة أتحرم على الثاني بالكلية أم ينفسخ نكاحها ﴿منه (5)﴾ وتكون زوجة الأول ثم يحل تزويجها للثاني إذا طلقها الأول وانقضت عدتها منه
(1) في ب: أو.
(2) في ب: لأنا. (3) في ب زوجته.
(4) زيادة في: ب.
(5) سقط من: د.