الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
﴿أم لا (1)﴾؟.
الجواب:
لا تحرم على الأول ولا على الآخر في أكثر القول فيما عندي وإن صح ذلك فترجع إلى زوجها الأول وتخرج من الثاني بلا طلاق وتعتد منه إن كان قد وطئها فأولج. وفي قول آخر: فأنزل وعلى قول ثالث: إذا دخل بها وجبت العدة ثم ترجع إلى زوجها الأول بالتزويج السابق فإن طلقها جاز رجوعها إلى الثاني بتزويج
جديد.
وفي قول رابع: فتحرم على الأول إذا جامعها الثاني. وفي قول خامس: بالعكس ولا سيما إن كان عالما بالقضية.
وفي قول سادس: بتحريمها عليهما لأن ذلك مما لا يجوز لهما الدخول فيه بالظن وعليهم السؤال عنه مع القدرة عليه وليس لهم الدخول في المحجور إذ ليس الجهل بعذر وإلا فالجهل خير من العلم. والله أعلم.
النظر إلى فرج المرأة أو معانقتها
مسألة:
وما تقول في قول الشيخ ابن النضر (2) {حيث يقول (3):
(1) سقط من: أ، ج.
(2) أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد بن الخضر بن سليمان بن النضر الناعبي علامة فقيه وشاعر
فصيح تقدمت ترجمته في هامش الجزء الأول.
(3) سقط من: ب.