الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦تمهيد قواعد الإيمان
فمن مس فرجا أو رآه تعمدا فهو كمن يغشاه عمدا وينكح هذا أظنه معناه: إذا فعل ذلك عامدا في الفرج بعينه وأما إذا مسه من وراء ثياب ولم يحس بالفرج لم يحرم ﴿عليه﴾ تزويجها.
وأما من يعانق امرأة فلا أظن أن تزويجها يحرم عليه ولو أولج إحليله بين الفخذين وأمنى إذا كان عليها لباس عرفني بصحة ذلك وصوابه والحلال من
ذلك وغير الحلال.
الجواب:
لا يحرم عليه تزويجها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكما، وفيه قول ثان بالترخيص ولا يحرم تزويج من عانقها على صفتك المذكورة والإثم قد. قد تحمله على عنقه وكفى به خزيا.
الرضاع بعد السنتين
مسألة:
وإذا رضع الصبي {من (2) امرأة أجنبية وهو ابن سنتين أيكون ﴿ذلك (3)﴾ رضاعا تحرم به تلك المرأة عليه كان الصبي منتشيا أو متخسسا (4)
الأسقام؟.
من
(1) سقط من: أ.
(2) سقط من: أ.
(3) سقط من: د.
(4) في أ: مختسيا.
٤٬٢٨٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.