تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٧

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

67

الجواب:

لا رضاع بعد فصال (1) فقيل: لا يثبت حكم رضاع بعد سنتين على حال، وقيل: ﴿إن (2)﴾ لم يفصل إلى بعد سنتين لمعنى يثبت رضاعة كسقم أو نحوه (3)

فهو رضاع إلا أن يتجاوز حد الرضاع المتعارف.

الرضاع يحرم الزواج

مسألة:

وإذا رضع صبي أو صبية من امرأة قبل أن يكون أحدهما ابن سنتين هل

(4)

(1) حديث: «لا رضاع بعد فصال أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بلفظ: «لا رضاع بعد الفصال. ورواه من طريق ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بلفظ: «لا رضاع بعد فصال حولين» وفي رواية (سنتين) بدل (حولين).

ورواه عبد الرزاق أيضا بلفظ طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ولا يمين في قطيعة ولا نذر في معصية ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في الصيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد الفطام ولا تغرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن الزبير.

6

أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال (626/ 1، رقم 1946)، والإمام الشافعي في كتاب السنن (280/ 1، رقم (980)، وعبد الرزاق في مصنفه (464/ 7، رقم 13899)، وأبو داود الطيالسي (243/ 1، رقم 1767)، والدارقطني في سننه (174/ 4، رقم 10)، والطبراني في المعجم الصغير (158/ 2، رقم (952)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الرضاع باب رضاع الكبير (461/ 7، رقم 15432).

(2) سقط من: أ.

1

(3) في د: غيره.

(4) في أ، ب، ج: أما.