تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

Vo

بالرخصة لمس الحاجة ثم راجعها الدم قبل العقد أيثبت تزويجها وتبقى لها (1) رخصة ابن العباس؟ وإن تزوجت على هذه الصفة أيسع الولي التغاضي لها؟. وإن أرادت منه العقد أيسع الدخول في هذا أم لا؟.

تفضل عرفنا مما علمك الله وأظهر لنا ما خفي علينا من ذلك جعلك الله في

بلاده رحمة لعباده.

الجواب:

لا نحب لها {الأخذ (2) بالرخصة هذه بعد مراجعة الدم لها وتعتد بالحيض لأنه الأصل ومع هذا وإن أحببنا غيره فالخلاف فيما يظهر لي كأنه لا بد من وجوده ولكن لا نحب الأخذ به في هذا الموضع خصوصا مع ظهور الدم. والله أعلم.

والشافعي وأهل العراق وهو الذي رجحه نور الدين في جواباته. وعن الحسن البصري: تتربص سنة فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر. وفي قول لبعض أهل العلم تعتد سنتين لأن الولد يلحق إلى سنتين ثم تعتد ثلاثة أشهر.

قال نور الدين رحمه الله: الجوابات (341/ 3): والمختار عندي الأخذ بقول عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر وأبي عبيدة لظاهر الكتاب فإن قوله تعالى عز من قائل: واللائي لم يحضن هور يتناول التي انقطع عنها الحيض أيضا فإن المقصود من الآية تشريع العدة وتوزيعها على أصناف النساء فذكر عدة الآيسات ثم ذكر عدة اللواتي لم يحضن وجعل الجميع ثلاثة أشهر عند الريبة. وكما أنه يحتمل أن يكون انقطاعه عن الشابة لحمل مخالف للعادة كذلك يحتمل في الكبيرة أيضا فلا عبرة بالاحتمال الخارج عن العادة ولما كان وجود الحمل في الشابة أكثر احتاطوا لها تسعة أشهر انتظارا للحمل فإذا لم يتبين حمل بعد ذلك وقع في النفوس أن انقطاع الحيض لغير الحمل فأمروها أن تعتد ثلاثة أشهر فهي سنة كاملة. أهـ.

(1) في ب: أما.

(2) زيادة في: ب.