تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٦

76

معاتبة الزوجات بلفظ مشكل

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفي الذي يعاتب زوجاته وقال لهن: ما من زوجات أنتن ما ترى عليه؟.

الجواب:

لا بأس عليه وهذا لا يبلغ به إلى شيء. والله أعلم.

مسألة:

الاعتداد على مذهب ابن عباس

وفي المرأة إذا كانت من ذوات الحيض وهي ابنة ثلاثين سنة وانقطع (1) عنها مدة ثلاث سنين فأرادت الأخذ بقول ابن عباس فاعتدت (2) سنة وخطبها رجل بعد انقضاء السنة فأنعمت له بالتزويج ثم راجعها {الدم (3) قبل العقد للتزويج فتربصت ثلاثة قروء (4).

(1) في ب: فانقطع.

(2) في ب: واعتدت.

(3) سقط من: د.

(4) القرء في اللغة الحيض أو الطهر والجمع أقراء وقروء وأقرؤ وفي القاموس المحيط (136/ 1): جمع الطهر قروء وجمع الحيض أقراء.

والقرء من الألفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى وقد ذهب أهل العلم في تفسير القرء إلى

مذهبين:

المذهب الأول: يرى أن المراد بالقرء الحيض لأن معرف لبراءة الرحم وهو المقصود من العدة. المذهب الثاني: يرى أن المراد بالقرء الطهر لأنه سبحانه أثبت التاء في العدد: «ثلاثة» في قوله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ البقرة 8 فدل على أن المعدود مذكر وهو الطهر لا الحيضة. وفائدة الخلاف أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة