الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٧٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
وبعد
(1)
77
انقضاء عدتها أراد الرجل أن يعقد عليها عقدة النكاح أتحل له أم
تحرم ﴿لأجل (2)﴾ ﴿أنها (3)﴾ أنعمت له قبل أن تحيض؟.
عرفنا وجه الصواب لك ﴿الأجر و (4)﴾ الثواب.
الجواب:
لا تحرم عليه لأنها قد أخذت بقول وتوسعت به وعلى قياده فذلك جائز لها، وأما على القول الأول فهو كالخطبة في العدة وتحرم به في قولهم، ونحن يعجبنا في هذا أن لا تحرم عليه. والله أعلم.
حكم المولود برأسين وأربع أيد
مسألة:
وفي امرأة ولدت إنسانا وله (5) رأسان وأربع أيد وأربع أرجل أيكون في
الحكم واحد أم اثنين؟.
وإن كان في الحكم اثنين وورثا مالا ما القسم بينهما؟.
وإن كان أحدهما ذكر والآخر أنثى وأراد الذكر منهما زوجة أنثى وأرادت الأنثى منهما زوجا ذكرا أيجوز ذلك لهما إذا كانا في جسد واحد أم لا يجوز؟.
لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي
الفريق الأول.
ورجح الإمام القطب رحمه الله في شرح النيل: (421/ 7) تفسير القرء بالحيض.
(1) في ج، د: فبعد.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من أ، وفي ب لأنها.
(4) سقط من: أ، ج.
(5) في أ، ج: له.