تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٨

78

تمهيد قواعد الإيمان

وإن جاز فما يمنع النظر لبعضهما بعض إذا أراد الذكر منهما ﴿أن﴾ يغشى زوجته والأنثى ﴿أن (2)﴾ يغشاها زوجها؟ بين لنا (3) ذلك وأنت المثاب.

الجواب:

هذه وقعت في زمن علي بن أبي طالب فقال: إن كان إذا أكل أحدهما

يشبع

الآخر وإذا جاعا يجوعان معا وفي البول والغائط فهما شخص واحد. وإن كانا لا فهما شخصان (4) وعلى ذلك قياسهما في الميراث وغيره وذكر أنهما كانا اثنين في الحكم فأراد أحدهما ﴿التزويج (5)﴾ فزوجه ولعله كان يمكن

الستر عن أحدهما وإلا فإذا لم يمكن بحيلة فلا يجوز تزويجه قطعا.

يا محمد أنظر في جميع ما أجبتك به فإني غير عالم ولولا خوف الجفا لكان ترك الجواب أولى بي لأني ضعيف مثلك.

يا محمد ما بان لك عدله فأبصرته وهو حق فجائز لك العمل به وإلا فلا

تقدم على ما أشكل عليك (6)} فإني ضعيف مثلك (7)].

يا محمد ليس كل ﴿جواب (8)﴾ يطابق الحقيقة أوما سمعت إلى قول النبي الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام: استفت قلبك يا وابصة وإن أفتوك

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: أ.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: ب.

(5) سقط من: أ. (6) زيادة في: ب.

(7) سقط من: أ. (8) سقط من: أ.