تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٧٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

وأفتوك (1)».

79

فاستفت قلبك يا محمد إذا أشكل أمر عليك فاسأل العلماء عنه فإن المتحير لا

يستدل بالأعمى أوكيف تستدل بي ولقد أعلم أني ضعيف مثلك.

يا محمد أوما سمعت إلى ما يحكى وهو حسن يقال: اتقوا زلة العالم وإذا كان العالم كذلك فكيف بالجاهل الضعيف مثلي يا محمد وإني لأخشى أن يكون فيما أجبتك به شيء من الخلل لم أنتبه له لقلة علمي.

فانظر في جميع ذلك يا محمد ولا سيما ﴿فإني (2)﴾ كثيرا ما أقول في ذلك على ما فتح لي من القياس فهل يؤمن أن أكون في ذلك من المتكلفين مع كوني من الجهلاء المتعسفين فانظر في ذلك يا محمد. والسلام عليك.

زواج الخنثى

مسألة:

وكذلك أخبرني (3) عن الخنثى إذا أراد التزوج) برجل أو امرأة أتزوج بمن

أرادت أم لا؟.

أرأيت إذا أرادت تزويجا برجل وامرأة (5) أيكون ذلك جائزا في الدين إذا كان فيها خلق كخلق الرجل وخلق كخلق النساء؟.

(1) حديث وابصة تقدم بيانه كاملا مع تخريجه في هامش الجزء الثامن

(2) سقط من: أ.

(3) في أ: أخبر. (4) في أ: التزويج.

(5) في أ: أو امرأة.