الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٨٠80
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إن الموجود في الخنثى المشكل ليس له أن يتزوج برجل أو (1) بامرأة {لأنه إن كان رجلا فلا يجوز له التزوج برجل وإن كان امرأة فلا يجوز لها التزوج بامرأة (3) ولا يجوز للخنثى أن تتزوج) رجلا وامرأة. والله أعلم.
مسألة:
ما يترتب على حب الرجل للمرأة المتزوجة
وما تقول في ﴿رجل (5)﴾ قال لامرأة هي (6) مع زوج: أحبك حبا شديدا أو أحبك فقط ثم طلقها زوجها بعد سنة أو شهر وأراد هذا الرجل القائل ﴿أحبك (7)﴾ تزويجها أيجوز له تزويجها أم لا؟.
وإذا تزوجها {هذا الرجل بجهل ﴿منه﴾ أتحرم عليه أم لا؟. ومثل قوله: أحبك إذا كان يريد به ﴿الإحسان (10)﴾ وتزوجها بجهل ففيه اختلاف أم لا يجوز تزويجها على كل حال؟.
بين لنا قول الصواب وجزاك الله أجر المحسنين.
أ
(1) في أ: ولا.
(2) زيادة في: ج.
(3) سقط من: أ.
(4) في أ: تزوج.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ: وهي.
(7) سقط من: ب.
(8) سقط من: ب.
(9) زيادة في: ب.
(10) سقط من جميع النسخ المعتمدة للتحقيق والكلمة مثبتة في طبعة وزارة التراث.