تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٠

80

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

إن الموجود في الخنثى المشكل ليس له أن يتزوج برجل أو (1) بامرأة {لأنه إن كان رجلا فلا يجوز له التزوج برجل وإن كان امرأة فلا يجوز لها التزوج بامرأة (3) ولا يجوز للخنثى أن تتزوج) رجلا وامرأة. والله أعلم.

مسألة:

ما يترتب على حب الرجل للمرأة المتزوجة

وما تقول في ﴿رجل (5)﴾ قال لامرأة هي (6) مع زوج: أحبك حبا شديدا أو أحبك فقط ثم طلقها زوجها بعد سنة أو شهر وأراد هذا الرجل القائل ﴿أحبك (7)﴾ تزويجها أيجوز له تزويجها أم لا؟.

وإذا تزوجها {هذا الرجل بجهل ﴿منه﴾ أتحرم عليه أم لا؟. ومثل قوله: أحبك إذا كان يريد به ﴿الإحسان (10)﴾ وتزوجها بجهل ففيه اختلاف أم لا يجوز تزويجها على كل حال؟.

بين لنا قول الصواب وجزاك الله أجر المحسنين.

أ

(1) في أ: ولا.

(2) زيادة في: ج.

(3) سقط من: أ.

(4) في أ: تزوج.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: وهي.

(7) سقط من: ب.

(8) سقط من: ب.

(9) زيادة في: ب.

(10) سقط من جميع النسخ المعتمدة للتحقيق والكلمة مثبتة في طبعة وزارة التراث.