تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٢

82

ولم

تمهيد قواعد الإيمان

يرد بذلك ما زاد عليه من استمالتها وإفسادها على زوجها باستوائه لها

فأمر ذلك تابع إلى نيته في فسادها أو صلاحها ولا يقدح ذلك في التزويج إلا أن يكون مراده بها هذا الوجه الأخير وهو أن يخرجها بذلك عن زوجها ويغريها به حتى تتكره إليه فيطلقها.

فإن كان هو مراده (1) ذلك وهي تفهم منه ذلك ففي هذا الموضع ﴿قيل (2﴾ ليس له أخذها إلا أن يموت عنها أو تخرج. عنه بلعان (3) أو (4) نحوه. والله أعلم.

مسألة:

ما يترتب على تلفظ الزوج بعبارة فيها شرك

وسئل رحمه الله (5) عن امرأة سمعت زوجها يقول: ﴿إن﴾ ﴿الخلق (7)﴾ لا يحيوا (8) إذا ماتوا فنهته (9) عن ذلك فقال: ما جاء ﴿أحد (10)﴾ من هناك وجامعها

بعد هذا الكلام قبل أن يتوب ويرجع هل تحرم عليه؟.

(1) في ب؛ ج: كان مراده هو.

(2) سقط من: د.

(3) اللعان لغة: الطرد والإبعاد ولاعنته امرأته ملاعنة ولعانا فتلاعنا والتعنا: لعن بعضهم بعضا، وفي الاصطلاح: اللعان: يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه. أنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (3/ 175).

(4) في أ: و.

(5) رأ.

(6) زيادة في: ب.

(7) سقط من: د.

(8) كذا في جميع النسخ المعتمدة والصواب يحيون.

(9) في ب: ونهته.

(10) سقط من: أ، ج.