تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٣

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

83

وهل لكلامه هذا احتمال إذا كانت تظنه غير معتقد أنه لا حياة بعد ﴿يوم (1)﴾ القيامة في الآخرة بل تظنه هذيانا وربما لا يعرف معنى ما يلفظ به؟.

افتنا به مأجورا (2) فإنها عانية والمرأة لم تزل تلج علينا في السؤال ما يعجبك

في هذا.

الجواب:

إن كان هذا القول منه على سبيل إنكار البعث فهو مشرك، وإذا جامعها في تلك الحالة فسدت عليه أبدا ولكن لا يحكم (3) عليه بالظن.

ومحتمل أن يكون مراده أنهم لا يحيون في هذه الدنيا مرة ثانية فهو صحيح والقول في ذلك قوله ومع الاحتمال لا يحكم عليه بالشرك ما كان له عنه مخرج ولا يلزم بحثه أيضا ولا يجوز الحكم عليه بالظن.

و على هذا فلا تفسد عليه حتى يقول: ﴿إن (4)﴾ الله لا ل: ﴿إن (4)﴾ الله لا يحييهم غدا ولا يبعثهم يوم القيامة أو نحو هذا من القول.

وقوله: ما جاء أحد من هناك، سفاهة ظاهرة لا يحكم بها ﴿على (5)﴾ شركه ومن الصحيح لو صلحت نيته أن القيامة ما قامت فيأتي أحد ممن شاهدها يسأله هذا إنما رد (6) عنها كلا ولا وجد ميت رجع من موته فيخبر بما وقع عليه منه كما

قال أبو الطيب:

(1) سقط من: ج.

(2) في ب: أفتنا في ذلك مأجورا.

(3) في ب: لا تحكم.

(4) سقط من: أ.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: هذا المارد.