تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٦

86

تمهيد قواعد الإيمان

ثم أراد التزويج بها فقال: أوله سفاح وآخره نكاح والذي كانا فيه من الشرك أعظم من الزنا (1)} وقد انقطعت أحكامه بالإسلام فلم يبق له وجه (2) يعتد

به في الحرمة.

مسألة:

شروط صحة الزواج

قد ثبت في السنة ووقع في الإجماع قولا وعملا أن من شرط صحة النكاح إذن الولي في ذلك كما ثبت المهر والشاهدان ورضا المرأة ممن تزوج به شرط في صحة التزويج (3) فما حجة من وقف عن التفرقة بين المرأة، ومن تزوجها (4) عن إذنها وحدها مع وجدان وليها الأصلي أو نائبة إذا أدخلته عن نفسها ولو تزوجها بحضرة شاهد واحد فسد

(1) سقط من: ب. (2) في أ، ب، ج: حكم. (3) يشير إلى حديث الإمام الربيع رحمه الله المروي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة.

وقد ورد الحديث من طرق شتى مقتصرا في بعضها على قوله: «لا نكاح إلا بولي وجاء في رواية عائشة رضي الله عنها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة وانس بن مالك وعمران بن حصين وأبي أمامة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح (1/ 134، رقم 510)، وأبو داود في سننه کتاب النکاح باب في الولي (229/ 2، رقم (2085)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي (3/ 407، رقم 1101)، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي (605/ 1، رقم 1880)، والإمام أحمد في مسنده (418/ 4، رقم 19761)، والإمام الشافعي في مسنده (1/ 220)، وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب الولي (9/ 386 رقم 4075)، والدارقطني في سننه (3/ 221، رقم (11)، والحاكم في المستدرك (2/ 183، رقم 2710). (4) في د: زوجها.