تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٦

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة العارية وبين هذه المسألة وفي نظري إن غيرت المرأة النكاح أو فسد نكاحها أصلا كحرمة رضاع أو نسب صح قبل استحقاقها المهر فعليها دفعه للمتطوع

بالكسر لأنه صار كلا شيء لعدم استحقاقها إياه ولعدم قبض الزوج له. فإن طلقها قبل الدخول فترد النصف منه إلى المتطوع بالكسر أيضا لأن القبض حاصل في نفس المهر وبقي نصفه كأنه لم يقبض لعدم الاستحقاق فيه. فإن استوجبت المهر كله بالدخول ثم اختلعت منه وافتدت بالصداق كله أو بعضه فهو للزوج لأنه حق قد قبض على المتطوع بالكسر فلا رجعة له فيه وحكمه الآن (2) كحكم المال إذا قبضه المشتري ثم باعه وقد مضى القول فيه فهذا ما عندي في هذه المسألة وفي نفسي أنه غير خارج من الصواب. والله أعلم فلينظر فيه.

الكفاءة في الزواج

مسألة:

وسئل (3)} فيمن أراد التزويج بكفئة (4) ولم يستطع لأنه من أناس (5) أشراف أيجوز له أن يتزوج بزطية أو حيقية (6) أو من المتهمات بالزنا أم لا؟.

(1) سقط من: د.

(2) سقط من: أ. (3) سقط من: ج.

(4) في أ: بكفؤ. (5) في أ، ب: ناس.

(6) الزطية والحيقية بمعنى واحد فالزط هم الموالي الذين يمتهنون أحقر الأعمال كالختانة والحجامة

وما كان على شاكلة ذلك.