تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٧

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

97

الحواب (1):

نعم يجوز (2) ذلك ويقيس على نفسه ولا إثم عليه ولا معصية وهذا جائز والخلق كلهم من ماء وطين والعاقبة للمتقين (3). والله أعلم.

اشتراط الزوجة كون الطلاق بيدها

مسألة:

وفيمن تزوج امرأة وشرطت عليه مع العقدة أو قبلها يكون طلاقها في يدها

أيثبت هذا الشرط أم لا؟.

الجواب:

إذا وقع العقد على ذلك فهو ثابت وإذا كان {ذلك (4) شرطا في التأسيس ولم يقع العقد به فيختلف في ثبوته في الحكم إن أنكره ويجوز عليه إذا أقره. والله

أعلم.

مسألة:

التزويج بغير إذن المرأة

وفي رجل تزوج امرأة بغير (5) إذنها ثم أنكرت حين علمت بالعقد ثم رضيت

(1) في ج: قال. (2) زيادة من المحقق.

(3) سقط من: ب.

(4) زيادة في: ب.

(5) في أ: من غير.