تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٩٨

98

تمهيد قواعد الإيمان

بعد الإنكار أيتم التزويج أم لا يتم؟ افتنا ﴿مأجورا (1)﴾ إن شاء الله.

الجواب:

إن كانت هي بالغا فغيرت التزويج لما علمته فقد انفسخ النكاح، وإن أتمته لم يتم إلا بتزويج جديد وهذا أحوط وقيل: بتمامه إذا كان الإتمام منها قبل الحكم بنقضه ما داموا يعالجونها في إتمامه ويسعون في إصلاح ما بينهما لجوازه. وقيل: بتمامه ما دام الزوج متمسكا بالزوجية أقوال أصح في النظر وأثبت في

الحكم. والله أعلم.

مسألة:

تزويج الجماعة لمن لا ولي لها

في امرأة أمرت رجلا وجماعة ﴿أن (3)﴾ يزوجوها (4) أحدا منهم ويشهدوا (ه) على التزويج وهي حاضرة عند العقدة وليس لها ولي في البلد أو تكون لم تعرف

نسبها ولم يصح لها ولي.

أيتم التزويج بوكالتها للزوج وبمحضرها أم لا يتم؟.

الجواب:

إن صح أنه لا ولي لها فهذا التزويج جائز. والله أعلم.

(1) سقط من: د.

(2) في أ: فلا. (3) سقط من: أ.

(4) في أ: يزوجها. (5) في أ، د: ويشهدون.