الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٦1.7
الجواب:
ومن
تمهيد قواعد الإيمان
الله الهداية والتوفيق للصواب: إن ترويج المعتقة يختلف فيمن هو أولى به فقيل مواليها الذين أعتقوها ومن بعدهم (1) عصبتهم. وقيل: السلطان أو جماعة المسلمين.
فإن أمرت رجلا من المسلمين فزوجها ولم يدخل بها الزوج فالأحسن تجديد النكاح بأمر أحد من هؤلاء المذكورين.
وإن كان قد دخل بها فقد تم التزويج والأولاد هم (2) لاحقون بهما ويرث بعضهم بعضا ولا تصدق فيما تدعيه من أجل الصداق إلا بالحجة الشرعية. والله
أعلم.
كي الزوجين لبعضهما البعض
مسألة:
أيجوز كي الزوجين لبعضهما بعض أم فيه كراهية من جهة الزوجية أم
لا (5)؟.
الجواب:
لا بأس عليهما من جهة الزوجية إذا كوى أحدهما الآخر. والله أعلم.
(1) في أ: بعد. (2) في أ: هما.
(3) أورد مرتب التمهيد الشيخ السيفي رحمه الله تعقيبا على هذه المسألة جاء فيه: قال غيره: فيما إن كان الزوج قد دخل بالحرة بزوجته الأمة الحرة فذلك أمر قد مضى إن كانت شروطه كاملة سواء عدم مشورة الأولياء لأن الأمر مع رضاها مختلف لمن يكون الولاء لوالي العتاقة أو المسلمين الفضلاء مع رضاها يكون فيها وفي أولادها وميراثها وكل ما لها وعليها فيما معي كالصحيح من النكاح وهي مقصرة عن الأكمل وينظر في هذا. والله أعلم.
(4) سقط من: أ.
(5) زيادة في: ج.