تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز تزويج الصبية التي لا ولي لها

مسألة:

107

وإذا وصلت إلينا صبية تريد التزويج من ضرورة وتدعي أنه ليس لها ولي بعمان وهي محتاجة لذلك أيجوز لنا أن نزوجها إذا صح معنا ما تدعيه من جهة عدم الولي أم جماعة (1) المسلمين أولى بذلك؟.

وهل {من (2) فرق بين الأزواج في الأمانة والخيانة؟.

الجواب:

أما الصبية إذا كانت في حد ما تصلح للأزواج وصح أنه لا ولي لها بعمان في علم الشهود فإن (3) كانت غنية فيعجبني أن لا تزوج حتى تبلغ، وإن كانت فقيرة مضطرة إلى النفقة فيخرج في مثل ذلك فيما عندنا اختلاف بالرأي على معاني قول المسلمين وعلى ما يشبه معنى الإجازة فقيل: جماعة المسلمين أولى من السلطان بتزويج من لا ولي له وهو عندي أرجح، وقيل: السلطان أولى وهو خارج أيضا

على الصواب.

وأما الزوج فإن كان مأمونا عليها فيجوز ولو لم يكن أمينا في دينه، وإن وجد الأمين فهو أولى وأحق. والله أعلم.

(1) في د عدم الولي وجماعة. (2) سقط من: أ.

(3) في أ: إن.