تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨

108

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

من تزوج بامرأة وأتت بولد لأربعة أشهر

وفيمن تزوج امرأة ودخل بها ومكثت بقدر أربعة أشهر يعاشرها وأتت بولد أيكون هذا التزويج ثابتا أم تحرم عليه إذا جامعها يعلم بحملها (1) أو لم يعلم؟. الجواب:

تحرم (2) عليه إذا جامعها وبها الحمل وهو (3) يعلم والتزويج فاسد من أصله يفرق بينهما، وإن كانت هي عالمة بالحمل فغرته بنفسها فلا صداق لها وعليها أن ترجع له ماله ولا يتراجعان. والله أعلم.

تزويج الأمة بدون إذن معتقها

مسألة:

(4)

في أمة أعتقت وصارت حرة لوجه الله تعالى ثم تزوج بها رجل حر بغير إذن المعتق ولا أحد من أوليائها أيجوز لهذا الرجل تزوج (5) هذه الأمة على هذه

الصفة {أم لا؟.

(1) في أ، ب، د: حملها.

(2) في أ: لا تحرم.

(3) في أ: والله. (4) في ج: رجلا.

(5) في ب، ج: تزويج.

(6) زيادة في: ج.