تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٩

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

الجواب:

عنه

109

قد قيل بفساد مثل هذا النكاح وتمامه إن كان بغير إذن الأولياء وبعض وقف والأكثرون على فساده إلا أن يتمه الأولياء قبل الدخول فيتم)، وقيل: يتم بإتمام الولي ولو بعد الدخول، فإن لم يتمه الولي فسد والحديث (2) يدل على فساد هذا النكاح إذا كان مجردا عن إذن الولي ولو أجازته هي.

وأما الأولاد فهم لأبيهم ولو كان النكاح ركيك العقدة لأنها مسألة اختلاف وموضع شبهة ليست كصريح الزنا وهم يرثونه فيما عندي. والله أعلم. وبه

التوفيق.

مسألة:

تزويج العشيرة لمن لا ولي لها

وفي امرأة ليس لها ولي يلي تزويجها ولا ميراثها بالتعصيب إلا أن بعض

(1) في أ: فيه.

(2) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

أخرجه أبو داود في سننه كتاب النكاح باب في الولي (229/ 2، رقم 2083)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (4073، رقم 1102)، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي (605/ 1، رقم 1879)، والدارمي في سننه كتاب الأشربة كتاب السبق بين الخيل وما روى فيه عن النبي (2/ 185، رقم 2184)، وأحمد في مسنده (66/ 6، 2184)، رقم 4417)، وابن حبان في صحيحه كتاب النكاح باب الولي (9/ 386، رقم 4075)، والحاكم المستدرك (182/ 2، رقم (2706)، والدارقطني في سننه كتاب النكاح (221/ 2، رقم 3480)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما من النكاح والقصاص والحدود (148/ 10، رقم 20313).