تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٠

تمهيد قواعد الإيمان

(2)

عشيرتها يدعي أنه عصبة لها (1)} غير أنه لم تكن له حجة شرعية تستقيم بها دعواه للميراث ثم أراد أن يتزوجها واحد (3) من تلك العشيرة فإذا أمر بعقد نكاحها عن رضاها وأمرها وطيب نفسها.

هل ينعقد النكاح بتلك الدعوى إذا لم يخاصم فيها ولم (4) يعارض ويكون تزويجا صحيحا أم هو معلول بشبه (5) أو (6) تحريم؟.

الجواب:

قد أجاز بعض أهل العلم أن يزوجها بعض عشيرتها إن لم يكن لها ولي أقرب منه ولا سيما إن تظاهر من فخذها والأقرب لها ﴿إلا أن البينة لم تصح له﴾ بالنسب فقد أجيز تزويج مثله في بعض القول وبعض يرى تزويج

مسألة:

السلطان ولي من لا ولي له

السلطان.

و في المرأة) {التي (10) لا ولي لها أيضا وأرادت أن تتزوج ما الأحسن (11) في

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: تستقم.

(3) في ج: واحدا. (4) في أ، ج: ولا.

(5) في ج: بشبهة. (6) في د: أم. (7) سقط من: أ.

(8) سقط من: د.

(9) في د: امرأة. (10) سقط من: د.

(11) في أ، ب، د: أن تتزوج فالأحسن