الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١١النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
111
زمانك (1) هذا أن الأولى (2) أن يأمر السلطان بتزويجها {أم (3) جباة البلد من أكابرها؟.
وإذا كان السلطان ﴿أولى﴾ فيحتاج أن تصل إليه بنفسها في ذلك أم كل من يرفع إليه أمرها في شأنها هذا وتحصل منه الإمارة كاف ولو لم يكن هو يعرفها ولا يعرف صحة دعواها؟ عرفنا ذلك.
الجواب:
قيل: السلطان ولي من لا ولي له (5) فهو أولى بالتزويج من الجباة إلا أن يكونوا جماعة المسلمين فمختلف أيهم أولى ﴿هم﴾ ﴿أو﴾ السلطان والأصح} هو الأولى.
ولا يلزم أن تسير بنفسها إليه إذا رفع الأمر غيرها أو أمر السلطان ﴿أحدا (10)﴾ ﴿أن (11)﴾ يزوج من لا ولي له من النساء فمن صح معه أنه لا ولي له
جاز أن يزوجه. والله أعلم.
(1) زيادة في أ، ب، د بعد زمانك: في. (2) سقط من: ج، وفي أ، ب: أولى.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: د.
(5) جزء من حديث عائشة المتقدم تخريجه.
(6) سقط من: د.
(7) سقط من: ج، وفي أ، ب: و.
(8) سقط من: د.
(9) سقط من أ، ج. (10) سقط من ب، د.
(11) سقط من أ.