تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٢

112

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

طلاق الصبي اليتيم

في امرأة تزوج بها يتيم جهلا ممن دخل في ذلك بينهما ثم طلقها وهو مجهول الحال أنه بلغ الحلم أم لا ثم تزوجت المرأة بزوج غيره ثم هلك ذلك اليتيم بعد مدة ولا يدرى حاله يوم وفاته بالغ أم لا.

كيف {حكم التزويج والطلاق والمرأة يومئذ بالغ في حين تزويجه بها وحكم تزويجها بالأخير وحكم الصداق الذي أخذته من اليتيم؟.

الجواب (2):

إن لم يصح بلوغه فهو على حكمه الأول ولا ترثه والتزويج إن كان قبل موته وصحة بلوغه فهو فاسد ولا صداق لها على اليتيم. والله أعلم.

مسألة:

عدم معرفة العاقد لولي المرأة

فيمن طلب منه أن يعقد تزويجا على امرأة وهو لا يعرف الآمر له أنه ولي لهذه

المرأة يجوز (3) له ذلك أم لا؟.

وهذا (4)

يصح المشابه بين هذه المسألة وبين مسألة من أراد من الكاتب أن

يكتب له مالا لا علم للكاتب ﴿به (5)﴾ أنه

من

ماله أم لا يصح وإن لم تصح

(1) سقط من د.

(2) في الأصل: مسألة.

(3) في ب أيجوز.

(4) كذا في جميع النسخ المعتمدة للتحقيق ولعل الصواب: وهل.

(5) سقط من د.