تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٣

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

المشابهة فما الفرق بينهما؟.

الجواب (1):

113

قيل: إنه ليس له أن يعقد التزويج إلا أن يصح معه (2) أنه ولي هذه المرأة إلا أن يكون أبا فيعقد التزويج على ابنته فقيل: بجوازه لأن إقرارهما ببعضها بعض جائز في الحكم {ما لم يصح باطله (3)].

وأما سائر الأولياء فلا يجوز ذلك منهم إلا أن يصح أن الآمر هو الذي يلي التزويج وبين البائع في بيع ماله في جواز (4) الكتابة والشهادة فإن المدعي الولاية (0) إن لم يكن أبا فتزويجه في الأصل غير جائز لأن الولاية للأب دونه. فإذا صح موت الأب جاز (6) تزويجه إن كان هو الأقرب لكن لا يحكم في الأصل بإقرارهما لبعضهما بعض في ميراث ولا تزويج إلا الابن فيجوز إقراره لها أنها أمه وإقرارها له أنه ابنها.

فإذا صح موت الأب أو فقده أو غيبته فأقرت به وأقر بها ولم يصح باطلهما جاز تزويجه لها ولم يجز ذلك من سائر الأولياء. إلا أن يصح أنه ولي وليس المال كذلك فقد ثبتت به اليد. ويجوز فيه الإقرار ويجوز الأخذ منه بالبيع والشراء

والهبة وغير ذلك ما لم يصح باطل من هو في يده. والله أعلم.

(1) في ب، د: قال.

(2) في أ: عنده. (3) سقط من د.

(4) في أ: جواب. (5) في أ، ج: للولاية.

(6) في ب، د: جائز.