تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٤

114

الجمع بين ابنتي العم

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

في الجمع بين ابنتي العم جائز أم لا؟ وإن كان جائزا مع شبهة كراهية فمن أين جهة الكراهية (1)} وقعت والشبهة والأحسن عندك إن جاز التجنب أو في ذلك سعة لمن أراد أن يتزوجها؟.

الجواب:

جائز حلال بلا {شبهة (2) ولا كراهية وإنما كرهوا أدبا لئلا يكون سببا لتولد

الضغائن بين الأرحام.

مسألة:

الزواج بغير إذن الولي

وفيمن ادعى إن ابنته تزوجت من غير (3) رضاه فأحضرنا المزوج وقال: إني زوجت ابنة أمتي هذه فسألنا المرأة وقالت إني مملوكة هذا المزوج والزوج يقول: تزوجتها وهي حرة فما حكم تزويج هذه الابنة؟.

الجواب:

إن كانت البنت بالغا وأقرت بالملكة فإقرارها ثابت وتزويجها جائز إلا أن يصح بالبيئة العادلة خلافه.

وكذا إن صح أنها بنت أمته إلا على قول من يقول: إن أباها إن كان حرا

(1) سقط من أ.

(2) سقط من أ، ج. (3) في ب: تزوجت بغير.