تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١٥

النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز

110

فهي تبع له ففي هذا الموضع يلحقها الاختلاف إن صح أن أباها كان حرا، وعلى قول: إن كان عربيا فهي حرة وكله غير خارج من الاختلاف. والله أعلم. عقد الزواج بشاهد واحد

مسألة:

فيمن عقد نكاحا على حضور ثلاثة شاهد ومتزوج وولي المرأة هو المزوج وجاز الزوج على زوجته على هذه العقدة هل يفرق بينهما وتقع في ذلك حرمة؟ وما يلزم الولي من هذا؟.

وإن وقع بينهما تفريق فمن يلزم الصداق؟ تفضل بين لنا بما تراه واسعا في ذلك إذا ابتلي المبتلى بذلك مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

التزويج تام جائز. والله أعلم.

مسألة:

عتق الأمة لأجل الزواج

ما قول علمائنا فيمن أعتق أمة لوجه الله تعالى ثم أراد أن يتزوجها أيجوز (1)

له أم لا؟.

فقد وجدنا مسألة في أرجوزة الصايغي (2) معناها أن من أعتق أمة ليتزوجها

(1) في ج: يجوز.

(2) الشيخ سالم بن سعيد بن علي بن سالم الصائغي من علماء القرن الثاني عشر تقدمت ترجمته في

هامش الجزء الثالث.