الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٧النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز رجوع المطلقة ثلاثا إلى زوجها الأول
مسألة:
117
فيمن بانت منه امرأته بثلاث تطليقات فلما انقضت عدتها تزوجت برجل وبعد ذلك جرى بينها وبين مطلقها كلام في خبر (1) فأظهرت عليه في محاورة الكلام حبها له (2) وأظهر عليها حبه لها وندمه على فراقها بلا إرادة نية فاسدة فيما يعلم من قلبه غير أنه غلب الحب وخرج منه الكلام بغير إضمار نية فاسدة ثم قال لها: لم أبين لك هذا لتكيدي زوجك وعاشريه كما أمرك الله تعالى واتق (3) الله في نفسك فإذا خرجت من الثاني وانقضت عدتها منه أيجوز للأول تزويجه بها
أم لا؟.
الجواب:
نعم هذا لا يحرمها عليه على هذه النية. والله أعلم.
قلت له: وإن سافر عنها مثلا على المعنى الجائز من رضاها عليه وطالت به المدة في غيبته عنها إلى أي وقت من الأعوام أو الأدهار (4) تلزمه (5) صلتها كان مما يعوقه أو لا يعوقه الوصول إليها؟.
الجواب:
قد قيل: إن صلة الرحم تجب في العمر مرة. وقيل: لا تحديد لذلك. وقيل:
(1) في ج: خير. (2) في د: الكلام جهالة.
(3) في أ، ج: واتقين. (4) في ج: الأدهر.
(5) يلزمه.