الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٨118
تمهيد قواعد الإيمان
إنه يعرف بالعادة بين الناس فيما يتواصلون فيه من فرح أو حزن شامل. وقيل: إنه يختلف باختلاف أحوال الناس وأعراضهم وأغراضهم لبعد المسافة وقربها (1) ونحو ذلك. وقيل: إن المواصلة بالقلب كافية. وقيل: بالمال. وقيل: بالمكاتبة ونحوها. وقيل: الوصول بالقدم وهذا كله كلام مجمل يحتاج إلى شرح فاشرح
على الخصوص والعموم والندب واللزوم يخرج (2) مستقيما يدفع المعنى.
مسألة:
الزواج ممن أخبرها بحبه وكانت متزوجة
حه
﴿ما﴾ تقول في رجل تكلم (4) عند امرأة أنه يحبها ولها بعل ثم استغفر الله وتاب من بعد ذلك ثم هلك زوج المرأة وأراد الرجل أن ينكحها أتحرم عليه هذه المرأة أم لا؟.
الجواب:
لا تحرم عليه بذلك.
مسألة:
الإقرار بالزنا وطلب الزواج
وفيمن أقر بالزنا عند آخر وأراد منه في تزويج امرأة فسعى له وهو ناس لإقراره عنده بالزنا فما الذي عليه بعد ذكره ما لم يعقد المقر (5)} عليها عقدة
(1) في ج: وأغراضهم وأعراضهم.
(2) في أ: ويخرج.
(3) سقط من أ.
(4) في ج: يتكلم.
(5) سقط من د.