الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٩النكاح والأولياء والأكفاء ومن يجوز تزويجه ومن لا يجوز
119
النكاح؟ وهل له (1) إن يعينه (2) بعد ذكره ولا عليه شيء (3) {في ذلك أم لا؟.
﴿الجواب (5)﴾:
قال: لا ينبغي له السعي في ذلك إلا أن يكذب نفسه وإلا فقد يدخله
الاختلاف في جواز ذلك له.
الاستمناء لكسر الشهوة
مسألة:
وهل يجوز لأحد أن يعبث بذكره عمدا منه لإخراج النطفة وقصدا منه لكسر الشهوة إذا لم تكن (6) له زوجة حاضرة في الحال أم لا؟.
فقد رفع لي جواز ذلك بعض من ينسب للفتوى فبقي في النفس حرج لما
نجده في الآثار من (7) حجر ذلك والتشديد فيه.
فإن قلت بجوازه مع الضرورة فما حدها الذي يباح الجواز معه؟ عرفنا ذلك.
الجواب (8):
قال: لا يخفى ما قيل من التشديد والمنع في ذلك حتى قيل: إنه الزنا الأصغر
(1) في د: عليه.
(2) في ج: يعنيه.
(3) في ب: ولا شيء عليه.
(4) زيادة في ب. (5) زيادة من المحقق.
(6) في ج: يكن.
(7) في د: و.
(8) زيادة من المحقق.