تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٥

زيادات الباب الأول

الجواب:

125

إنك إذا عرفت خط الولي وفيه الأمر بتزويج من يليها جاز لك ﴿ذلك (1)﴾ في معاني الواسع من الاطمئنانة أن تعمل به وإلا فلا يجوز في الحكم.

زواج الأخ بأخت أخيه من الرضاع

مسألة:

وفي امرأة أرضعت جارية وغلاما متفرقين في النسب هل لأخي الغلام أن يتزوج بالجارية رضيعة أخيه هذه أم لا؟.

الجواب:

لا أرى في ذلك بأسا لأنها ليست بأخته وإنما هي أخت أخيه فجوازه هنا على

نحو جوازه في النسب. والله أعلم.

قلت له: وكذلك رضيعة الأخ يجوز له تزويجها أم لا؟.

قال: إن كان المعنى كما في الصورة الأولى فالجواب فيها واحدأ والله أعلم.

عقد التزويج ليلا من غير سراج

مسألة:

وما تقول فيمن عقد تزويجا على رجل في الليل بغير نار ولا سراج بإذن ولي على حضرة شهود معروفين فلان وفلان وفلان والمتزوج فلان ينظر إليه حين

(1) سقط من: ج.