تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٦

(1)

126

تمهيد قواعد الإيمان

يقبل التزويج ويسمع صوته غير شاك فيه على صداق معروف ﴿معلوم (2)﴾ ثم جاز الزوج بالمرأة ونسل منها ومات من مات وورث من ورث على جهل منه بالنهي عن التزويج بالليل بغير نار أو سراج ما تقول في هذا التزويج وما يلزم هذا العاقد {لهذا (3) التزويج (4) بجهله؟.

الجواب:

يوجد في بعض القول جواز ذلك إذا كان الشهود يعرفون الزوج بالليل كمعرفتهم به في النهار ولا سيما إذا صح التراضي بذلك من الزوجين مع عدم التناكر بينهم وأرجو أن ليس المحذور من ذلك إلا التناكر لأجل حيلولة الظلام

بين الشهود والمشهود عليه.

وإذ قد

صح

المذكور. والله أعلم.

التراضي بذلك التزويج فقد زال المحذور وثبت التزويج

مجامعة الزوجة قبل الاغتسال من الزنا

مسألة:

وفي رجل غشيم يزني كان زناه برجل أو امرأة ثم يعاود (5) زوجته قبل أن يغتسل من جنابته ويجامعها فتم على ذلك {زمانا (2) ثم الآن يسأل ﴿هل﴾

(1) في ب: يقبل.

(2) سقط من: أ.

(3) زيادة في: ب.

(4) في أ، ج، د: للتزويج.

(5) في ب ثم إنه يجامع.

(6) سقط من: أ، ج. (7) زيادة في: أ.