تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٧

زيادات الباب الأول

عليه بأس (1) في زوجته أم لا (2)}؟.

الجواب:

127

إن كان زناه قد استتر عن زوجته فعلى معنى ما يوجد في الأثر أنها لا تحرم عليه بذلك ومثل هذا حقيق أن لا يجاب. والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ما يحرم على الرجل من زوجات أولاده

وما يحرم على الوالد من نظر أبدان زوجات أولاده ﴿أهن (3)﴾ مثل (4) النساء الأجنبيات؟ أم بينهن فرق ويكن أرخص له من النساء الأجنبيات في النظر إلى أبدانهن ويحرم عليه منهن مثل ما يحرم عليه من أمهاته وبناته وأخواته؟.

أم يكون (5) فرق بينهن (6)} في النظر ﴿إلى أبدانهن (7)﴾؟.

الجواب:

إن زوجات البنين من ذوات المحارم لآبائهم وهو صريح في حكم الآية. في سورة النور فلا فرق بينهن وبين أمهاته وبناته وأخواته. والله أعلم.

(1) في أ: حرام. (2) سقط من: أ، ج.

(3) زيادة في ب. (4) في ج، د: أمثل. (5) في ب، ج: بينهن.

(6) سقط من: ب، ج.

(7) سقط من: ب، ج.