الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٠130
تمهيد قواعد الإيمان
أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد رحمه الله قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود والافتراق (1) ولا اجتماع أبدا.
ونقول: إن هذا الجلد {جلد (2) تعزير لا جلد حد والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة أو مشرك من أهل دينها وحرم ذلك على المؤمنين وهذا تفسير هذه الآية.
ومن غيره
مسألة:
شهادة المرضع أنها أرضعت الضرتين
في شأن ضرتين تحت بعل أخبرتهما امرأة إني قد أرضعت كلا من هاتين الضرتين فهما ابنتاي من الرضاع هل يؤخذ في الحكم بمجرد كلام هذه المرأة أم
لا؟.
أرأيت إن أخذ به أيحكم بخروج المتأخرة في النكاح عند ذاك البعل وتبقى له المتقدم نكاحه إياها أم يخرجان عنه معا؟.
أرأيت إن حكم بخروج المتأخرة فقط فماذا ترى إذا لم يجتنب ذلك البعل تلك المتأخرة بعد إخبار تلك المرأة بالرضاع المذكور بل بقي (3) على معاشرتها بالوطء وغيره أتحرم عليه بهذه الصفة كلتاهما أم إحداهما؟.
أفتنا بما أراك الله مفيدا لا برحت {هاديا (4) رشيدا.
(1) في ب: ولا افتراق.
(2) سقط من: أ. (3) في أ، ج: دام.
(4) سقط من: د.