تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٦

136

تمهيد قواعد الإيمان

في (1) محلها تارة ويختلف فيه أخرى لتعارض رأي الفقهاء في موادها. قيل والظاهر وجوبها بنفس انتقال الملك في بعض القول من غير عبرة بالبكارة والثيوبة لتعذر العلم بهما قبل الإباحة الشرعية لأن نظر السيد إلى نفس فرجها عمداً والحالة (2) تلك تؤذن بحرمتها عليه في أكثر قولهم ولا جواز لغيره في النظر ولا يكتفى بدعواها البكارة فكيف بقول غيرها.

ومعلوم أن مثل هذه الحالة لا تقام عليها الحجج لتعذر البيئة أصلاً إنما تعتبر الأسباب {الخارجية (3) فقط ولهذا اختلف في المشتراة من امرأة أو من ثقة لم يطأها أو قال: إنه استبرأها على قول من يرى الاجتزاء باستبرائه.

فقيل: بوجوبها في من طرد هنا القياس أي قياساً للقاعدة وبعدم الوجوب العلة المراد استكشافها والصبية وإن كانت في محل من لا يحتمل الوطء أصلاً فلها حكم الذي رباها السيد في بيته.

لارتفاع

ومختلف في وجوب استبرائها إذا أراد الوطء والأظهر أنه لا استبراء عليه وإن كانت بحد من يحتمله لزم استبراؤها وجوباً مخافة الوطء إلا في نحو المواضع التي سبق الاختلاف فيها.

526)، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها (3/ 438، رقم 1132)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب النكاح تأويل قول الله عز و جل (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) (6/ 110، رقم 3333)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 72، رقم 11709)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب تحريم نكاح ما نكح الآباء (3/ 308، رقم 5492)، وأبو يعلى في مسنده (2/ 429، رقم 1231)، والطبراني في المعجم الأوسط (579/ 2، رقم 1994)، وأخرجه أيضا في المعجم الكبير (28/ 5، رقم 4490).

(1) في أ، ج: على.

(2) في أزيادة بعد والحالة: يكون.

(3) سقط من: د.

(4) عبارة النسخة أ: أي قياسا عدة وبعدوم الوجوب.