الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٨138
تمهيد قواعد الإيمان
وأما الجواري (1) المرسلات هدية فإن كانت في (2)} يد رسول المهدي قبل قبض المهداة له أو وكيله فلا تعتد بحيضتين والحالة تلك حتى تقبض على الأصح لأن حكمهن للمهدي حتى يقبضها المهداة له على الأصح.
وقيل فيها: إذا خرجت من يد المهدي فهي للمهدى له ولو مع رسول المهدي فيجوز فيها ما سبق من القول مع كونها في يد وكيل المرسل.
وقيل بالأول حتى يموت المهدي فتكون للمهدى إليه وكله من قول المسلمين هذا ما حضر وأرجو أن يأتي في إجماله على جميع تفاصيل
فأمعن فيه النظر حتى تصيب المفصل في كل شيء منه.
تغيير الصبية بعد البلوغ
مسألتك
مسألة:
وما تقول شيخنا فيمن تزوج صبية أو يتيمة فدخل بها الزوج وبلغت ووطئها بعد الغسل وكان الزوج عند تزوجيه بها بالغاً فكرهته بعد بلوغها إلا أنها لا تعرف أن لها الغيّر فلما غيرت منه وادعت الجهالة أتنتفع بذلك على هذا أو لا؟.
أرأيت لو أنها أقرت (3) بعلمها بالغيّر وادعت عليه أنه وطئها على سبيل الغلبة والقهر أيصح لها ذلك على قول من يقول: إن لها الغيّر بعد بلوغها وغسلها من حيضها ما لم ترض أو يطأها برضاها على من تكون البينة منهما؟.
وهل تكون الأيمان بينهما أو تلزم اليمين أحدهما كان من زوّج الصبية
(1) في أ: الجوار.
(2) سقط من: أ. (3) في أ: قرت.