الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمعتوه والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 139 أبوها ولليتيمة أحد من أوليائها على قول من يقول أن للصبية الغيّر ولو زوجها
أبوها؟.
وإذا صح لهما الغيّر أو لليتيمة دون الصبية تفضل بين لنا أصح الأقوال معك في الصبية أيكون لها (1) ما لليتيمة من الغيّر أم (2) لا؟. وكذلك حكم الحرة البالغة إذا تزوج زوجها عليها أمة وهي عالمة بالتزويج جاهلة (3) بالغيّر.
وكذلك الأمة إذا أعتقت وكانت تحت حر أو عبد، وكذلك زوجة العبد إذا أعتق وكانت زوجته حرة أو أمة فغيّر سيدها مع جهلهم بالغيّر أيكون الحكم فيه واحداً أم لا؟. تفضل بين لنا بياناً شافياً لا زلت معينا} في الدين (4)} ولك جزيل الثواب.
الجواب:
إذا لم تغير في وقت ما يجب الغيّر لها بجهلها لوجوب الغيّر لها فلا تغيير من بعده) سواء في ذلك الصبية واليتيمة وباقي المسألة لا بياض لها.
الزنا بزوجة العبد
لها
مسألة:
وفيما يوجد في مسارقة سيد الأمة للأمة المتكونة تحت عبده بالزواجة عند
(1) في د: بها.
(2) في أ، ج: أو.
(3) في د: عالمة.
(4) سقط من: د، وفي ج: المعين في الدين.
(5) في أزيادة بعد كلمة بعد ذلك.