تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤١

نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمعتوه والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 141 وأما في العموم فباطل لا يصح وحجر لا يحل جزما (1) في قول من نعلمه من المسلمين، ووطء الذكران الصغار والكبار من العبيد والأحرار سواء كله محرم بإجماع أهل الحق ﴿دينا (2)﴾ لا يجوز الاختلاف فيه خلافاً لمن خالفهم من

المخالفين. والله أعلم.

نكاح الأمة بلا استبراء

مسألة:

وما تقول في رجل باع سريته من رجل أمين بغير استبراء وشرط البائع على المشتري إن صح فيها حمل فهي لي فرضي المشتري فلما اشتراها لبثت (3) المشتري بقدر عشرة أيام زائداً قليلاً أو ناقصا (4) فصح فيها حمل فرجعها (5)

مع

(7)

المشتري على البائع والبائع (6) يحتاج أن يستبرأها ثانية فإن كانت تحتاج إلى

(^)

الاستبراء ثانية فوطئها على الجهالة يظن أنها لا تحتاج إلى الاستبراء ما يلزمه أيحرم عليه وطؤها أم لا؟.

وإذا حرم عليه وطؤها يجوز له أن يستخدمها أم يلزمه بيعها؟.

أفتنا في ذلك مأجوراً إن شاء الله.

(1) في أ: حزما.

(2) سقط من: د.

(3) في أ: فلبثت.

(4) في أ: زائد قليل أو ناقص.

(5) في أ: ورجعها، وفي ب: وردها.

(6) في أ: على البائع البائع.

(7) فإن كان يحتاج. (8) في ب: يظن منه أنه يحتاج.