تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٢

142

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

الله أعلم وقيل في مثل هذا: ﴿إنه (1)﴾ يلزمه الاستبراء لأن لكل ملك

أن

استبراء، ويخرج على قول إنه إذا باعها على الثقة ورجعت إليه قبل تمضي مدة الاستبراء وأخبره (2) الثقة بعدم الوطء أنه لا استبراء عليه لأن الثقة مأمون

على دينه وحمله على الوطء قبل الاستبراء حمل على الكفر الذي لا يجوز نسبته على المسلمين والأمين في دينه كالثقة على قول.

وإذا قال الثقة: إنه لم تحض معه أو لم تمض مدة الاستبراء أو لم يطأها جاز قبول قوله وجاز وطؤها به على قول من يجيز وطء المأخوذ (3) بالبيع من الثقة إذا أخبر بعدم الوطء.

وإن كنا لا نحب الأخذ بذلك ولا نأمر به ونحب الاحتياط والحزم لكن من قع في مثل هذا بالدخول فيه ثم جاء يسأل فلا نقدر أن نحرمها عليه وفيه وجه من الرأي الشائع في آثار المسلمين الصحيحة.

فإذا (4) أحب المبتلى التوسع به فهذا وإن أراد غيره فليس عليه أكثر من تركها ولا تحرم عليه خدمتها والانتفاع بها ولا قيمتها إن شاء بيعها بل لا يحرم عليه أيضاً التسري بها بعد استبرائها ولو من بعد وطئها على سبيل التأويل لجوازه كالمتزوجة على سبيل (26} الغلط {في العدة وقد وطئها الزوج على ذلك

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: ويخبره.

(3) في أ: المأخوذة.

(4) في أ، ب: فإن.

(5) في ج: التأول. (6) سقط من: د.

(0)