الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 143 الغلط (1)} فقالوا: إنها لا تحرم عليه (2) بتزويج آخر بعد أن تتم العدة الأولى وينفسخ ذلك التزويج الواقع في الغلط ويجوز له تزويجها من بعد ذلك وهذه تشبهها فيما عندي إن صح ما أراه بل هي أقرب إلى الجواز لثبوت الاختلاف فيها في الأصل. والله أعلم.
نكاح الأمة بغير استبراء
مسألة:
وفيمن اشترى جارية بالغة من رجل غير ثقة فواقعها المشتري في الحال من غير استبراء ولا مضي مدة أيام بقدر الاستبراء ولا سؤال للبائع أن لهذه (3) الجارية زوجا حين بيعك لها فبقي (4) المشتري يطؤها زمانا قدر سنتين ثم إنه زوجها بزوج ثم إن الزوج طلقها فرجع مولاها يطؤها كما سبق من غير استبراء أيضاً مضت له سنون على ذلك الحال بقدر ثلاث سنين أو زيادة فصح بالجارية حمل
حتى
بعد مضي هذه المدة فكيف يكون حكم هذا الولد أهو للسيد على هذه الصفة ويلحقه الميراث أم لا (5)؟.
وهل يكون قول هذه الجارية حجة على من أقرت له بالولد أم لا؟.
أم يكون هذا الولد ولد سفاح ولا يلحق بأحد لأنه لا يدرى ممن بحيث إنه لم يجر عليه حكم الفراش أم ذلك النكاح يصح على هذه الصفة؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في أزيادة بعد عليه بتزويجها.
(3) في أ: هذه.
(4) في أ: فيبقى.
(5) سقط من: أ.