تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩

نكاح الصبي واليتيم والمجنون والمحتوم والأعجم واستبراء الإماء وما أشبه ذلك 149

أيجوز له وطؤها بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً أم لا؟.

تفضل صرح لي الجواب وأنت ﴿إن شاء الله (1)﴾ المثاب (2).

الجواب:

يجوز له وطؤها بعد انقضاء مدة الاستبراء. وفي الصبية يكفي من المدة خمسة

وأربعون يوما. والله أعلم.

مسألة:

استبراء الأمة المبيعة بالخيار

وفي رجل باع أمة له كان يطؤها بملك اليمين على رجل من المسلمين معروف بالديانة والصيانة في ظاهر أحواله فشرط {البائع (3) على المشتري إن ظهر بهذه الأمة حمل قبل تمام عدة أيام الاستبراء وقبل الجواز بها (4) إن أراد مشتريها التسري

بها فانتقلت الأمة من يد البائع إلى يد المشتري فمكثت عنده ثمانية أيام. ثم إن المشتري أمر إحدى النساء (5) {أن (6) تكشف (7) له عن حال هذه الأمة فوجدها المأمور بالبينة لها حاملا فردها على (8) من باعها ثم إن البائع أراد أن يطأ أمته على حسب ما كان عليه أولا أعليه استبراؤها أم جائز له وطؤها؟.

(1) زيادة في: ج.

(2) في ج: مثاب.

(3) سقط من: أ.

(4) كذا في الأصل وسياق العبارة يشعر بوجود سقط في هذا الموضع من الجواب.

(5) في أ، ج: أحدا من النساء.

(6) سقط من: أ.

(7) في أ، ج: يكشف.

(8) في ج: إلى.