تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٦٣

زيادات الباب الثاني

163

ترض به بعد البلوغ من بين سائر الأحكام عليها في نفسها.

شد

وإن تعجب فعجب إذ قالوا فيها ما لم يقولوا في الأمة ولا في اليتيمة إلا من

منهم

والولي كالولي والعلة واحدة والحالة كذلك بل الولي أولى وأمره في

الأمة في جميع الأحكام أقضى وأثبت وأمضى.

وقد أثبتوا في هذه ما لم يثبت بالسنة والإجماع في الأخرى ولم يرضوا بقول من يقول: إنها بذلك أحرى إن هذا القول مختلف إذ قد فرقوا ولا فرق وبالفرق في هذا يعمل ويحكم في أولئك هذا الذي قل فيه العلم وغاض الوفاء والحلم (1) وفاض ﴿هذا (2)﴾ اللغي والظلم وتسمى فيه أولو الضعف بالعلماء وذوي العمى بالفقهاء وفرحوا بما عندهم من قليل العلم ويسير الفهم ونزلوا الرأي منزلة الأصول وقالوا للناس: ليس لكم أن تتجاوز ما نقول إلا بقية من بقي من أولي الألباب ممن هداه الله (3) إلى معرفة الحق والصواب وقليل ما هم.

والله المعين ونحن به نستعين ونسأله الإعانة في الاستعاذة من أن نقول هذه القولة في القول الذي يقول فيه: إنه الأشبه {والأقوى (4) والأوجه وعليه جمهور فقهاء المسلمين المشهورين من الأولين لأن في هذا وأمثاله من الوقائع المختلف بالرأي فيها وفي جميع ما كان للرأي فيه مدخل على كل واحد أراد العمل بها أو بشيء (5) منها أن ينظر فيها لنفسه الأنجح وإلا عدل والأربح لأنه محل النظر لمن كان من أهل النظر وإلا فليناظر في ذلك أعلم من يقدر عليه من أهل الورع

والبصر وعليه أن يعدل إلى ما يراه أعدل.

(1) في ب: والحكم.

(2) زيادة في ب.

(3) سقط من: أ.

(4) سقط من: ب.

(5) في أ: نسي.