تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٨

178

تمهيد قواعد الإيمان

فاقتبس من أنوار علماء الآخرة نوراً تستضئ به في ذلك وإياك والاستشارة في ذلك لعالم أسكره حب الدنيا فيقطعك عن محبة الله أولئك قطاع الطريق على عباد الله المريدين. والله أعلم.

أحكام زواج الصبية

مسألة (1)}:

لقد (2) أوضح الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي هذه المسألة غاية

التوضيح وصرح في أقاويلها ومعانيها نهاية التصريح حيث قال فنقول: الأصل في تزويجها أنه مما قد اختلف بالرأي أهل العلم من المسلمين في جوازه وأنه متى يصح ويجوز فأطلق في ذلك القول بالإجازة بعض وبعض حدة بغايات محددة (3) وآخرون بسنين معدودة والكل ما عرفنا من (4) ذلك ثمانية أقاويل ولا نعلم أن أحدا قال فيه بالمنع حجرا حتى البلوغ إلا جابر بن زيد رحمه الله إن صح ما يروى في ذلك عنه.

وأصح ما في النظر قول من يقول فيه بالجواز على الإطلاق في الإباحة لكن قد اختلف الذين أجازوه كذلك فأثبت لها أناس الخيار بعد البلوغ وأبطلوه بالنكير وحكموا فيه بالانفساخ بالتغيير وذلك (5) إذا ما غيرته ولم ترض به وأنكرته حين

تبلغ للفور وإن أخرت ذلك فلا.

(1) زيادة من المحقق.

(2) في أ: قد. (3) في أ: محدودة.

(4) في ج: في.

(5) في أ: من ذلك.