تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٩

زيادات الباب الثاني

وقيل:

179

لها ذلك ما لم تطهر من حيضتها تلك، وقيل: ما لم تغتسل منها ويشبه أن يخرج على قياد معنى هذا القول إبطال الخيار لها إذا أتت عليها صلاة مكتوبة لم تغتسل على التعمد لها حتى فاتتها وكأنه يلحقها على النسيان لذلك معنى

الاختلاف.

وفي قول رابع: إن لها ذلك ما لم يصح منها الرضا بصحيح الإقرار أو يطؤها بعد البلوغ منها على غير إنكار وبأحد هذين المعنيين ينسلخ ما كان ثابتا لها من الخيار ويثبت التزويج عليها ولا نعلم على رأي من لا يراه فاسد الأصل في ذلك من القول اختلافا.

وأبى من هذا آخرون وقالوا إن تزويج أبيها ثابت عليها ليس لها بعد البلوغ نقضه ولا تغييره ودحضه

وعلى قياد معنى هذا النظر فيخرج فيها أنها كالبالغ المؤيسة تكون في الطلاق والعدة والرد والميراث والصداق وفي الإيلاء والظهار وما يقع حجره من التناكح بعد بنفس (1) عقدة التزويج من جهة الأسباب بالمصاهرة قبل الدخول أو بعده. وأما في البرآن والخلع على الشريطة أو القطع فيشبه أن يكون فيه كاليتيمة إلا أن يبرئه الأب من الصداق فيقع هنالك الاختلاف مهما (2) كان على الشريطة وقوعه قبل أن تبلغ.

فعلى قول من يقول: إنه يبرأ فالبرآن واقع، وعلى قول من يقول: إنه لا يبرأ فالبر آن موقوف حتى تتمه بعد البلوغ وإلا فهي زوجته.

وإن كان هذا البرآن على القطع كان وعلى براءة الأب له من الصداق وقع بينهما الخلع كان كأنه يقع في براءته من الصداق اختلاف أيضاً قيل: يبرأ، وقيل:

(1) في أ: نفس.

(2) في ب: فيما.