تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

زيادات الباب الثاني

181

وكذلك لو كان طلقها أو باراها أو آلى أو ظاهر منها أو مات عنها إذا ﴿هي (1)﴾

لم ترضي به لها زوجا بعد بلوغها ولا ميراث لها منه ثم أيضا.

وإن رضيت التزويج حرم عليه تزويج أمهاتها وحرمت هي على أبيه وجده وبنيه إلا {على (2) قول من يقول في تزويجها أنه فاسد الجذر أصلا وما ولدته بعد الطلاق أو الخلع أو ما كان من أوجه الفراق من البنات فلا حرمة عليه فيهن بصريح حكم الكتاب والإجماع ويكون عليه بالطلاق شطر الصداق إن رضيت به بعد البلوغ.

{فإن مات الزوج على غير هذا وكانت (3) هي في حباله بعد فلها الميراث والصداق كله بعد البلوغ (4) والعدة للوفاة من هنالك، وقيل: منذ الوفاة وعليها يمين بالله إن لو كان حياً لرضيت به زوجا.

مع

وإن نكلت عن اليمين (5) فلا ميراث لها ولا صداق لأنه إنما الصداق هذا في الحكم إن لو صح لها عليه إنه جاز بها وخلا معها إلا أن يطلب منها اليمين على كون الموجب له في الحقيقة فتأبى ﴿فلا (6)﴾ يحكم (7) لها به على ورثته في ماله أبداً لأنه له ذلك عند وجود التداعي بينهما وثبوت المناكرة بينهما في حياته ولورثته ماله في هذا بعد وفاته ما لم يصح منه الإقرار لها بدعواها فتقسم يميناً

(1) سقط من: ج. (2) سقط من: ج. (3) في أ: أو كانت. (4) سقط من: ب.

(5) في ب: ميراث. (6) سقط من ب.

(7) في ب: فيحكم.